عبد الرزاق الصنعاني
132
المصنف
أحصنها فهو له ، لا يجوز عليها ما قال . 12521 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن عمر قال : من كان منكم يطأ جاريته ، فليحصنها ، فإن أحدا منكم لا يقر بإصابة جاريته إلا ألحقت به الولد ( 1 ) . 12522 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه [ قال ] : قد بلغني أن رجالا منكم يعزلون ، فإذا حملت الجارية قال : ليس مني ، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك ، إلا ألحقت به الولد ، فمن شاء فليعزل ، ومن شاء لا يعزل ( 2 ) . 12523 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الكريم أن عمر مر بأمة تنزع على إبل تسقي ، فقال : لعل سيد هذه أن يكون يطؤها ثم ينكر ولدها ، أما إنه لو أنكر ألزمته إياه ( 3 ) . 12524 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عمر بن عبد العزيز عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن عمر أنه قال : يا أيها الناس أمسكوا عليكم ولائدكم ، فإن أحدا لا يطأ وليدة ، فتلد ، إلا ألحقت به ولدها .
--> ( 1 ) أخرجه مالك عن نافع بمعناه 2 : 216 و " هق " من طريق مالك 7 : 413 . ( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب 2 : 216 و " هق " من طريق مالك 7 : 413 وأخرج سعيد نحوه من طريق عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر الخ 3 ، رقم : 2063 . ( 3 ) رواه سعيد بمعناه عن إبراهيم التيمي 3 ، رقم : 2064 .